استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن بشأن التحريات . غير مقبول . ما دام الحكم لم يستند في الإدانة لدليل مستمد منها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي ويوسف قايد نواب رئيس المحكمة ومحمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ إبراهيم العشري . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 16 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 20 من ديسمبر سنة 2021…

