تقليد . " استعمال " . مسئولية جنائية . فاعل أصلي . حكم . تسبيه . تسبيب غير معيب".
الموجز
إثبات الحكم اتفاق المتهمين على استعمال أوراق النقد المقلدة التي كانت في حوزة أحدهم , ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها , واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت , واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك . كفايته لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. غير لازم.
القاعدة
متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنيين إتفاقهم مع باقى المتهمين على إستعمال أوراق النقد المقلدة - التى كانت في حوزة أحدهم - ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها و إتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنهم في المسئولية الجنائية بإعتبارهم فاعلين أصليين . و ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل منهم على حدة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، وعبد الوهاب خليل. (143) الطعن رقم 1064 لسنة 33 القضائية (أ، ب، ج) تقليد. "استعمال". مسئولية جنائية. فاعل أصلى. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ( أ ) عرض ورقة مالية مقلدة على شخص ليشتريها وقبول هذا العرض من جانبه. اعتباره استعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 عقوبات. حيازة الجاني بنفسه الأوراق التي يتعامل بها وقت ذلك.…

