نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــمـــد مــــتـــــولــــــي عــــــامـــــــر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / ســــامــــح عـــبــد الله عــــبـد الرحيم و مــحـــمـــود عـــــــبــــد الــــرحــــمـــــــن وأحــــــمـــــد مــحــــمــــد ســــلــــيـــمــان " نــــــواب رئـــــــيـــــــس المحكمـــة " وكـــــــــــمــــــــال عـــــبـــــد الـــقـــــــــوي بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد شفيق.وأمين السر السيد / محمد علي محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 13 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2021…

