إثبات " بوجه عام " . إرهاب " الانضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون ". قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۹٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.