أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون. تظاهر. حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۹٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.