تبديد . عقد الوديعة .
الموجز
التزام المودع لديه برد الشئ المودع بعينه . التسليم المؤسس على عقد معاوضة . لا تتوافر به جريمة التبديد . المادة 341 عقوبات .
القاعدة
الشرط الأساسى في عقد الوديعة كما هو معروف به في القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . و إذن فمتى كان الثابت في الحكم أن المتهم و المجنى عليه إتفقا على أن يتبادلا ساعتيهما و أن تسلم أولهما ساعة الثانى كان تنفيذاً لهذا الإتفاق فإن التسليم على هذه الصورة يكون مبنياً على عقد معاوضة ، و هو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين. (192) القضية رقم 2413 سنة 23 القضائية تبديد. عقد الوديعة. التزام المودع لديه برد الشئ المودع بعينه التسليم المؤسس على عقد معاوضة لا تتوافر به جريمة التبديد المادة 341 عقوبات. الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف به فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع. وإذن فمتى كان الثابت…

