استدلالات. اثبات " قرائن". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۲٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.