سبق إصرار. ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ترصد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". قتل عمد . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۷۱۹٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.