ظروف مخففة . صلح . حكم .
الموجز
التمسك بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرآفة . اطراحه . صحيح . أساس ذلك ؟
القاعدة
لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الصلح المبرم بين الطاعن و المجنى عليه ما دامت أركان الجريمة قد توافرت إذ لا تأثير لهذا الصلح في قيامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، محمد صلاح خاطر وحسين لبيب. (215) الطعن رقم 5182 لسنة 52 القضائية 1 - ضرب. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى جنائية. نقض "المصلحة فى الطعن". تمسك الطاعن بأدخال شخص آخر فى الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها. 2 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".…

