سلاح. تلبس . قبض. مأمورو الضبط القضائي . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٦۹٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.