دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۷۱۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.