إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير في اقول الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۸٥۸٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.