إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۳۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٤/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۳٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.