الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)رشوة .جريمة أركانها .قصد جنائى حكم "تسبيبه الحكم -تسبيب غير المعيب.الطعنرقم ۲۱۱٤۸ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰٤/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول