نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من المحكوم عليه من محام مقبول أمام محكمة النقض . عدم توقيعها . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد متولي عامر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / سامح عبد الله عبد الرحيم و محمود عبد الرحمن وأحمد محمد سليمان و عمر يس سالم " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فوزي. وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم…

