حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، يوسف قايد د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة ومحمد الشفيع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد المستكاوي . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 2 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2021 م…

