الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)أمر بالا وجه . مستشار الاحالة . طعن "الطعن في الأمر بعدم وجود وجه" . سلاح . "اجزاء السلاح" .الطعنرقم ٥۰۱٥ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۲/۱٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۲۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول