إثبات " بوجه عام ". . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸٤۳۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.