حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــمـــد مــــتـــــولــــــي عــــــامـــــــر " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / ســــامــــح عـــبــد الله عــــبـد الرحيم و مــحـــمـــود عـــــــبــــد الــــرحــــمـــــــن وأحـــــمـــد مــحـــــمــــد ســــلــــيـــــمان " نــــــواب رئـــــــيـــــــس المحكمـــة " وحــــاتــــــم حـــــســــن غـــــــــــــــــراب بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فوزي.وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2021 م. أصدرت…

