إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
فصل المحكمة في الدعوى دون سماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين الذي لم يُطلب سماعه ولم يُتخذ الطريق القانوني لذلك . صحيح .
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يطلب أياً منهما سماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين السابق كشاهد نفي ، كما لم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً أ/۲ من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ويضحى النعي بالإخلال بحق الدفاع غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيـوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، طارق بهنساوي وإبراهيم عوض نـواب رئيس المحكمة ولقمان الأحول . (32) الطعن رقم 5655 لسنة 88 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع…

