قانون "تفسيره"
الموجز
۱۱۳ مكررًا من قانون العقوبات مفادها؟
استظهار الحكم صفة الطاعن الوظيفية وأن تسلمه للشيكات كان بسبب تلك الوظيفة.صحيح
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سامح عبد الله عبد الرحيم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد الرحمن و عمر يس سالم ومحمود يحيي صديق " نواب رئيس المحكمة " وحسام الدين أحمد شميلة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني. وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم…

