شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تصحيحه " .

الطعن
رقم ۱۷٤۱۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الخطأ المادي بالمنطوق . وجوب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة . علة ذلك ؟ مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية القضاة/ نبيل مسعود ، إبراهيم فؤاد
أسامة محمود و د/ أحمد أبو العينين
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد المستكاوي .
وأمين السر / سيد رجب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 2 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17410 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
رجب جمعة أحمد محمود " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 9930 لسنة 2016 جنايات مطاي ( المقيدة برقم 2691 لسنة 2016 كلي شمال المنيا )بوصف أنه في يوم 22 من سبتمبر سنة 2016 بدائرة مركز مطاي محافظة المنيا .
أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " .
أحرز ذخيرة ( طلقتين ) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 20 من فبراير سنة 2018 عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من أبريل سنة 2018 .وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من حسن محمد حلمي المحامي .وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 2021 سمعت محكمة النقض المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقضت بعدم قبول الطعن شكلاً .وقدم المكتب الفني مذكرة لتصحيح الخطأ المادي الوارد بالمنطوق .
وبجلسة اليوم قضت المحكمة بتصحيح المنطوق على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .حيث إن هذه المحكمة قضت بجلسة 4 / 10 / 2021 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه غير أن المنطوق جرى بعدم قبول الطعن شكلاً ، وطلب المكتب الفني تصحيح هذا الخطأ المادي في المنطوق . لما كان ذلك ، وكان البين من مسودة الحكم المطعون فيه ونسخته أن كليهما وردت أسبابه بالقضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، وهو ما يقطع بأن ما ورد بالمنطوق مرده إلى مجرد السهو المادي البحت الذي لا يخفى على من يراجع مسودة الحكم ونسخته ، مما يقتضي تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم بتصحيحه على النحو المار بيانه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بتصحيح منطوق الحكم الصادر بجلسة 4 / 10 / 2021 بجعله قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا