حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الموجز
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها . عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته . حد وأساس ذلك؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، يوسف قايد نبيل مسعود و عباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد المستكاوي . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 2 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 6 من ديسمبر…

