إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". دفوع " الدفع بنفي التهمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۲٤۱۷٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.