إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۱۷٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.