محاكمة .
الموجز
الأصل أنها تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى في الجلسة .
القاعدة
الأصل في المحاكمات الجنائية إن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى في الجلسة . و إذن فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى ، و كان الحكم المذكور قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهدى الإثبات في التحقيقات دون أن يسألا أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الإجراءات بسماعهما في مواجهة المتهم الذى طلب منها ذلك ، و لا يقبل من محكمة الموضوع و هى المكلفة بتحرى حقيقة الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب المتهم لسكوته في آخر جلسة عن التمسك بطلبه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مارس سنة 1954 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة احمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء. (148) القضية رقم 168 سنة 24 القضائية محاكمة. الأصل أنها تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة. الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة، وإذن فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى، وكان الحكم المذكور قد عوّل فى…

