إثبات .
الموجز
استعراف الكلاب البوليسية . لا يصح الأخذ به كدليل أساسى على ثبوت التهمة .
القاعدة
إن إستعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ بها كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مارس سنة 1954 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم أعضاء. (146) القضية رقم 150 سنة 24 القضائية إثبات. استعراف الكلاب البوليسية. لا يصح الأخذ به كدليل أساسى على ثبوت التهمة. إن استعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ بها كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم. الوقائع اتهمت النيابة العامة كلا…

