شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن
رقم ۱٥۸۱۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۹/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط . موضوعي . استفادة الرد عليه من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سامح عبد الله عبد الرحيم " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمد سليمان و محسن أبو بكر محمد
" نائبي رئيس المحكمة "
وحسام الدين أحمد شميلة و حاتم حسن غراب
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.
وأمين السر السيد / محمد علي محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 30 من محرم سنة 1443 ه الموافق 7 من سبتمبر سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15818 لسنة 88 القضائية.
المرفوع من
أحمد خير الله زايد مرين " المحكوم عليه _ الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1232 لسنة 2018 جنايات مركز أبو المطامير ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 95 لسنة 2018) بأنه في يوم 14 من يناير لسنة 2018 بدائرة مركز أبو المطامير _ محافظة البحيرة:
_ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من أبريل لسنة 2018 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 7/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من مايو لسنة 2018.
وعاود المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من مايو لسنة 2018.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 7 من يونيه لسنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ/ طارق محمد إبراهيم شحاته المحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الجنائية المسماة قانوناً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها وظروفها وملابساتها ، واطرح دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ولصدوره عن جريمة مستقبلية وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما بدلالة ما قدمه من مستندات ، وانتفاء صلته بالمضبوطات والتفتت المحكمة عن طلبه بسماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومجري التحريات وتقرير المعمل الكيمائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الثبوت في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الضابط / طلال سعيد أبو وافيه دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة وقد أذنت النيابة العامة بناءً على المحضر الذي تضمن هذه التحريات بضبط وتفتيش الطاعن وبناءً على هذا الإذن تم ضبطه مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقواله ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليهم ضمناً من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم مادامت أقوالهم مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 12/4/2018 أن الدفاع خلافاً لما ذهب إليه الطاعن في أسباب الطعن . قد استغنى صراحة عن سماع شاهد الإثبات واختتم المدافع عنهم مرافعته بطلب البراءة فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا الشاهد أو ترد على طلب سماعه ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال مردوداً عليه بأن هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعد دفاعاً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا