إثبات" بوجه عام" " شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۳۱۷٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.