الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي الطعنرقم ۹۰٥٦ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۹/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول