إعدام . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
القاعدة
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية الثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ أو البطلان.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2002رئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابرى، فريد عوض على عوض،بدر الدين السيد وعادل السيد الكنانى نواب رئيس المحكمة.(10) الطعن رقم 20301 لسنة 71 القضائية(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". محكمة النقض "سلطتها". إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها. أساس ذلك؟(2) قتل عمد. قصد…

