إثبات " شهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹۹۰٦ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۹۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.