دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً .
التفاتها عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على حسن نيته وتبريره ارتكابه الواقعة خشية التعدي عليه من جمهور الناس حال عدم السير في الإجراءات مردوداً بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي ، إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد اطراحها لجميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه، محمد خالد، محمود عاكف ورفعت سند نـواب رئيس المحكمة . (27) الطعن رقم 2566 لسنة 88 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا…

