إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكانت أقوال الشاهدة .... - على ما هو ثابت من الرجوع إلى المفردات التي ضُمت صورتها الرسمية بمعرفة نيابة النقض تحقيقاً لهذا الوجه - متفقة مع أقوال الشاهد .... التي أوردها الحكم وأحال إليها ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / كمال قرني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني فهمي وأحمد قـزامل نائبي رئيـس المحكمة ومحمد السنباطي ود. أحمــــــد عـــاصم عجيلة . (26) الطعن رقم 21100 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وإيراد مؤداها في بيان كاف .…

