استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
الطعن
رقم ۲۰۹۰۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.