إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
إثارة الدفاع بطلان أقوال الشهود لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
القاعدة
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن أياً من الطاعنين قد أثار لديها ما يثيره في طعنه من بطلان أقوال الشهود للإكراه فلا يحل له إثارة هذا الأمر لأول مرة لدى محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 2003برئاسة السيد المستشار / مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبرى ، فريد عوض على عوض ، بدر الدين السيد البدوى نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجرى . ( 34 )الطعن رقم 1027 لسنة 64 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .(2) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير…

