إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيرى جواز العدول عنه .
القاعدة
من المقرر ان قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة وسمير سامى. (68) الطعن رقم 50587 لسنة 72 القضائية (1) أسباب الإباحة "العمل الطبى". مسئولية جنائية. أطباء. شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة. إفراطه فى اتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره فى عمله. (2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع…

