تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". دفوع" الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦٦۹۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.