أسباب الإباحة " العمل الطبي ". مسئولية جنائية . أطباء .
الموجز
شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة . إفراطه في إتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره في عمله .
القاعدة
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن تكفى لحمل مسئوليته جنائيا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة وسمير سامى. (68) الطعن رقم 50587 لسنة 72 القضائية (1) أسباب الإباحة "العمل الطبى". مسئولية جنائية. أطباء. شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة. إفراطه فى اتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره فى عمله. (2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع…

