وصف التهمة .
الموجز
رفع الدعوى على المتهم بتهمة إحداثه إصابة معينة سببت وفاة المجنى عليه . معاقبته بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات على أساس أنه أحدث به إصابة أخرى دون لفت الدفاع .لا يصح .
القاعدة
إذا كانت الإصابة الوحيدة التى أحيل الطاعن من أجلها إلى محكمة الجنايات هى أنه أحدث بالمجنى عليه إصابة بالبطن سببت وفاته ، و كانت المحكمة قد إستبعدت هذه الإصابة لعدم ثبوت حصولها من الطاعن و لكنها أسندت إليه إحداث إحدى الإصابات الأخرى التى وجدت بالمجنى عليه بإعتبارها القدر المتيقن في حقه و عاقبته بالمادة 242 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله و تكون المحاكمة قد دارت عليه ، و كان من المتعين على المحكمة لكى تصح معاقبته على هذه الواقعة التى لم ترفع بها الدعوى أن تنبهه إلى ذلك تطبيقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1954 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء. (85) القضية رقم 2109 سنة 23 القضائية وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بتهمة إحداثه إصابة معينة سببت وفاة المجني عليه. معاقبته بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات على أساس أنه أحدث به إصابة أخرى دون لفت الدفاع. لا يصح. إذا كانت الإصابة الوحيدة التى أحيل الطاعن من أجلها إلى محكمة الجنايات…

