إثبات"بوجه عام". قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة . قانون" تطبيقه". نقض" حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۱٤۲۰۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.