حكم . تسبيبه بوجه عام .
الموجز
اتخاذ محكمة الجنايات ذات الأسباب التى بنى عليها الحكم الغيابى الذى سقط قانوناً أسباباً لحكمها عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً . لا مانع .
القاعدة
لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً من أن تورد ذات الأسباب التى إتخذها الحكم الغيابى الساقط قانوناً أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين. (456) القضية رقم 919 سنة 25 القضائية حكم. تسبيبه بوجه عام. اتخاذ محكمة الجنايات ذات الأسباب التى بنى عليها الحكم الغيابى الذى سقط قانوناً أسبابا لحكمها عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً. لا مانع. لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا من أن تورد…

