وصف التهمة .
الموجز
دفاع . تغيير وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع . متى يجوز ؟
القاعدة
إذا كانت المحكمة حين آخذت المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى إتهمته به النيابة للإعتبارات التى رأتها و أشارت إليها في حكمها لم تستند في ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها - فإن المحكمة إذا لم تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل لا تكون قد أخلت بدفاعه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين المستشارين. (437) القضية رقم 807 سنة 25 القضائية (أ) وصف التهمة. دفاع. تغيير وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع. متى يجوز؟ (ب) إثبات. اعتراف. تقدير حجيته فى حق المتهم المعترف وفى حق غيره. موضوعى. (ج) إثبات. اعتراف. تجزئة الدليل فى المواد الجنائية ولو كان اعترافا. جائز. 1- إذا كانت المحكمة حين أخذت المتهم…

