نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة .
الموجز
وجوب توقيع الطعون التي ترفعها النيابة العامة من محام عام . أساس وعلة ذلك ؟
إغفال التوقيع على مذكرة الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير في ذلك أن تحمل توقيعاً بالآلة الكاتبة وأن تحمل توقيع رئيس النيابة المقرر على أولى صفحاتها طالما أن الصفحة الأخيرة لم توقع . علة ذلك ؟

