إفلاس " وضع الأختام على أموال المفلس " .
الموجز
وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على الحكم الصادر بشهر إفلاسه . الغايه منه . منع تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين . عدم جواز وضع الأختام على المحال التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها .
القاعدة
لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو بقرار مأمور التفليسة هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة مأمور التفليسة ، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يمتلكها أو يتجر فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على تلك التى لا يمتلكها أو لا يكون له الحق في حيازتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 2003 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د. خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف. (96) الطعن رقم 872 لسنة 71 القضائية (1، 2) إفلاس "ميعاد المعارضة فى حكم إشهار الإفلاس". حكم " المعارضة فى الحكم". (1) تعدى أثار حكم إشهار الإفلاس طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم. أثره. جواز المعارضة لكل ذى حق سواء فى حكم إشهار…

