قتل عمد . سبق إصرار . نيابة عامة . إعدام .
الموجز
قبول عرض النيابة العامة للقضية المقضي فيها حضورياً بالإعدام على محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي يوسف قايد و نبيل مسعود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ علاء قاعود . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق الأول من نوفمبر سنة…

