قانون " تطبيقه". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نعي الطاعن عدم إثبات قيام ضابط الواقعة بالمأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : عدم الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود عباس عبد السلام و إبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ علاء قاعود . وأمين السر / سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 26 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق الأول من نوفمبر سنة 2021 م…

