إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".اجراءات "محاكمة"
الطعن
رقم ۱۹۹۲۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.