دفاع . " الإخلال بحق الدفاع " . ما لا يوفره " . محاماه إجراءات المحاكمة .
الموجز
تخلف محامي المتهم الموكل عن الحضور . حضور محامي آخر عنه وسماع المحكمة مرافعته . عدم اعتراض المتهم علي الإجراء . أو تمسكه بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
من المقرر أن المحامى الموكل عن المتهم إذا لم يحضر و حضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أى إعتراض على هذا الإجراء و لم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول إبريل سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري. (54) الطعن رقم 2730 لسنة 32 القضائية دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". محاماة. إجراءات المحاكمة. ( أ ) تخلف محامى المتهم الموكل عن الحضور. حضور محامى آخر عنه وسماع المحكمة مرافعته. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء. أو تمسكه بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) استعداد المدافع عن…

