الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . جريمة " الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة". بناء . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ". نقض " نظره والحكم فيه " .الطعنرقم ۱٦٤٥۱ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٤رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول